761

تبصره

التبصرة للخمي

ویرایشگر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
كون الميت نجسًا، ألا ترى أن الشاة تعدم منها (١) الحياة بالذكاة ولا (٢) تكون نجسة؛ لأنها حلال، وتموت حتف أنفها فيكون حكمها أنها نجسة (٣) لما كانت محرمة الأكل، فلم يكن عدم الحياة ما (٤) يوجب كون الحيوان (٥) نجسًا، إلا أن يكون عدمه (٦) على صفة تمنع أكل، ويكون رجسًا، وتحريم لحوم بني آدم إكرام لهم وتشريف، فكانت حرمته حيًا وميتًا سواء؛ لأن حرمة لحمه بعد موته كحرمته قبل، وكذلك النبيذ قبل الشدة طاهر؛ لأنه حلال، وفي حال الشدة نجس؛ لأنه حرام، وتزول الشدة فيكون حلالًا طاهرًا.

= فاغتسلوا). قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٠٠): وقد صح عن عائشة إنكار الغسل عن غسل الميت. اهـ
(١) في (ش): (منه).
(٢) في (ش): (فلا).
(٣) في (ش): (نجاسة).
(٤) قوله: (ما) ساقط من (ش).
(٥) في (ش): (الحياة).
(٦) في (ش): (عدمها).

2 / 662