بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الجنائز
باب في الصلاة على الميت، وصفتها ومقام الإِمام من الميت
من حق المسلم على المسلم (١) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته ﷺ فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (٢) محمَّد بن أبي زيد: غسله (٣) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (٤) واجب (٥)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي ﷺ في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (٦)، وبقوله
(١) قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و(ش).
(٢) قوله: (أبو) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (غسله) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (غسله) ساقط من (ش)، وفي (ر): (هو)
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٥٥.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٢، في: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، برقم (١١٩٥)، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٩٣٩). ولفظه بتمامه: "دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثًا أو =