466

تبصره

التبصرة للخمي

ویرایشگر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢). يريد: في قوله: عليهما القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت الشمس أن الوقت كان مضيقًا، وأن الواجب أن يأتيا بالصلاة أول الوقت.
وهذا مثل قول مالك ﵀ فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح شوالا أو قدم (٣) فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه، وإن مرض بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة (٤).
فجعله في القضاء مترقبًا لا على الفور (٥) ولا على التراخي.

(١) في (ر): (عليه).
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٢٠٩.
(٣) قوله: (أو قدم) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٩.
(٥) في (س): (العذر).

1 / 364