164تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قویرایشگرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ ممحل انتشارقطرژانرهاMaliki jurisprudence•مناطقتونس•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانيكن (١) بخطمه أذى (٢).وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.1 / 61کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی