164

تبصره

التبصرة للخمي

پژوهشگر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

يكن (١) بخطمه أذى (٢).
وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.

(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.

1 / 61