1225

تبصره

التبصرة للخمي

ویرایشگر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
حجة الفريضة، وليستأذنهما العام والعامين. (١)، فلم يره على الفور.
وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة، فليخرج وليدعهما (٢)؛ فجعله على الفور.
وقال في المرأة يموت عنها زوجها، فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام عدتها (٣). وجعله على التراخي.
وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت، وإن كره زوجها على القولين جميعًا؛ لأن التراخي حق لها، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلًا لم يكن للزوج أن يمنعها.
والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء (٤).
فصل الحج واجب على كل حُرٍّ بالغ
الحج واجب على كل حُرٍّ، بالغ، عاقل، وساقط عن الصغير، والمجنون، لقول النبي ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. . . الحديث" (٥).
وعن العبد لما روي عن النبي ﷺ أنه حج بنسائه (٦)، ولم يحج

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧.
(٤) أنظر ذلك، ص: ١٠.
(٥) سبق تخريجه، ص: ٧٥١.
(٦) حج النبي ﷺ بنسائه متفق عليه، البخاري: ١/ ١١٣، في باب كيف كان بدء الحيض وقول =

3 / 1132