110

تبصره

التبصرة للخمي

پژوهشگر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] قال ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعًا (١). قال الشيخ أبو الحسن ﵀: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت (٢). اتساع في العبارة، وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد؛ لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد (٣)؛ وأخرج البخاري عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً، ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا" (٤) فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة؛ لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٣. (٢) في (ر): (في الوضوء) (٣) قوله: (لأن الموقت. . . في الأعداد) ساقط من (ر). (٤) وضوؤه ﷺ: "مَرَّةً مَرَّةً" أخرجه البخاري: ١/ ٧٠، في باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٦) من رواية ابن عباس. ووضوؤه ﷺ: "مَرَّتيْنِ مَرَّتيْنِ" أخرجه: ١/ ٧٠، من باب الوضوء مرتين مرتين، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٧) من رواية عبد الله بن زيد ﷺ. ووضوءه ﷺ: "ثلاثًا": ١/ ٧١، في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٨) من رواية حمران مولى عثمان بن عفان ﵁. والحديث بتمامه أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٦٥، في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، من أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، برقم (٤٥).

1 / 7