595

شمشیرهای بران و خلاصه‌ی آذرباران‌های سوزان

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

ویرایشگر

الدكتور مجيد الخليفة

ناشر

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وبالفروج المعارة.
وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب، أو تحت الشعاع وفي المحاق. وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.
وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.
وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، وقد قال الله تعالى: ﴿ولاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا﴾.
وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع بها دبرا، مع أن الله تعالى قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض،

1 / 645