506

شمشیرهای بران و خلاصه‌ی آذرباران‌های سوزان

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

ویرایشگر

الدكتور مجيد الخليفة

ناشر

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ومنها أنه قضى في الجد مائة قضية.
والجواب أن هذا لا أصل له، بل هو من مفترياتهم. وعلى فرض التسليم إنا لا نسلم أن الحد الذي قضى فيه قد قدّر له عدد معين في عهد رسول الله ﷺ. والمدعي مطالب بالدليل. وقد ذكر غير واحد من الإمامية أنه قضى في حد الخمر، فلا طعن حينئذ، لأن حده لم يكن مقدرا في زمن الرسول ﵊ كما سبق، ولأنه يحتمل أن تكون الزيادة على الثمانين لأمر آخر كما زاد على الثمانين حين أتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في رمضان، كما رواه محمد بن بابويه القمي في فقه من لا يحضره الفقيه.

1 / 554