103

سنه

السنة

پژوهشگر

د. عطية الزهراني

ناشر

دار الراية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

محل انتشار

الرياض

بَابُ جَامِعِ الْقَوْلِ فِي قَتْلِ اللُّصُوصِ
١٨٧ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ، قَالَ: أَلَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا وَلَّى اللِّصُّ لَا يَتَّبِعُهُ، قُلْتُ: أَلَيْسَ اللِّصُّ مُحَارِبًا؟ قَالَ: أَنْتَ ⦗١٨١⦘ لَا تَدْرِي قَتَلَ أَمْ لَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لِصٌّ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ، وَشَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، يَفْعَلُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ، قَالَ: وَلَا أَرَى قِتَالَهُمْ فِي الْفِتْنَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ، فَهَذِهِ فِتْنَةٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ

1 / 180