١٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِلَى مَتَى أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: «إِنِّي لَأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ» بُعِثَ بِصَاعَيْنِ فَأَتَى بِصَاعِ عَجْوَةٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «رُدُّوهُ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا» ثُمَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيْضًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّهُ الْخَيْرَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا قَدْ كُنْتُ نَسِيتُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ، قَالَ رَوْحٌ: وَكَانَ حَيَّانُ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبيُّ ﷺ رِبًا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَمَخْصُوصَانِ مُبَايِنَانِ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ لَا يُشَبَّهُ بِهِمَا شَيْءٌ وَمَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَا رِبَا فِيهِ
١٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ»
١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ وَهُوَ ⦗٥٦⦘ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ بِمِصْرَ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ، وَإِنْ لَمْ يُكَلْ وَلَمْ يُوزَنُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَا كَانَ طَعَامًا يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ، هَذَا آخِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
١٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ»
١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ وَهُوَ ⦗٥٦⦘ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ بِمِصْرَ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ، وَإِنْ لَمْ يُكَلْ وَلَمْ يُوزَنُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَا كَانَ طَعَامًا يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ، هَذَا آخِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
1 / 55