228

سنن و احکام از مصطفی

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پژوهشگر

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

ناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) من رواية حميد الشامي (٣)، وسئل عنه أحمد (٤) ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه. ١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل". رواه الدارقطني (٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك. ١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء". رواه الدارقطني (٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.

(١) المسند (٥/ ٢٧٥). (٢) سنن أبي داود (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣). (٣) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان. قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٩٢) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨، ١٠٢٢) نقلًا عن أبيه. (٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨). (٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٦) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (٤/ ٢١). (٧) سنن الدارقطني (١/ ٤٨ رقم ٢٣). (٨) سنن الدارقطني (١/ ٤٧ رقم ١٩، ٢٠).

1 / 41