221

سنن و احکام از مصطفی

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پژوهشگر

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

ناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
رسول الله ﷺ قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (١) ولا عَصَب (٢) " (٣). رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه، وقال (٥): ما أصلح إسناده- د (٦) ق (٧) س (٨) ت (٩)، وقال: حديث حسن. ٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (١٠) قال: "كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب". وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (١١): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. ٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي ﷺ أتاها وهي في قبة، فقال: ما

(١) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣). (٢) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥). (٣) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١). (٤) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١). (٥) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧). (٦) سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣). (٨) سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١). (٩) جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩). (١٠) المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤). (١١) الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧).

1 / 34