[١٥٨٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا [هُشيمٌ، عن] (^١) جُويبرٍ (^٢)، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال: هي عَزْمةٌ (^٣).
[١٥٨٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن بعضِ أصحابِه، عن الحَسَنِ (^٤)؛ قال: ليْست بعَزْمةٍ؛ إن شاءَ كاتَبَ وإن شاءَ لم يُكاتِبْ.
= نجيح، وابن أبي شيبة (١٧٣٥٤)، وابن جرير (١٧/ ٢٦٨)؛ من طريق الليث بن أبي سليم، وابن جرير (١٧/ ٢٦٨) من طريق ابن جريج، و(١٧/ ٢٦٨) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (ابن أبي نجيح، والليث، وابن جريج، ومنصور) عن مجاهد، نحوه.
(^١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "تفسير ابن كثير"، فقد نقله عن المصنف كما سيأتي.
(^٢) هو: ابن سعيد، تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.
[١٥٨٤] سنده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف جويبر بن سعيد، والأثر نقله ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢٩) عن المصنِّف.
(^٣) عزمة؛ أي: حق وفرض فرض الله عليك فعله. انظر: "النهاية" (٣/ ٢٣١ و٢٣٢)، و"تاج العروس" (ع ز م).
وقال القرطبي: "الكتاب" - يعني في الآية - والمكاتبة سواء، مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدة بين السيد وعبده ...، ومعنى المكاتبة في الشرع: أن يكاتب الرجلُ عبدَه على مالٍ يؤديه منجَّمًا عليه، فإن أداه فهو حر". "تفسير القرطبي" (١٥/ ٢٣٦).
(^٤) هو: البصري.
[١٥٨٥] سنده ضعيف؛ لإبهام شيخ هشيم.
وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٩) من طريق المصنِّف. وانظر الأثر التالي.