سنن صغیر
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ویرایشگر
عبد المعطي أمين قلعجي
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٦٩٧ - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَمُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَالْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ
بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ
٢٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَبُتُّهَا قَالَ: «أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا»
٢٦٩٨ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِي قِصَّةِ طَلَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «تُمَاضِرَ بِنْتَ الْإِصْبَغِ، فَبَتَّهَا، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا»
٢٦٩٨ - وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَقَالَا: «فَوَرَّثَهَا مِنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا» وَهَذَا مُرْسَلٌ غَيْرَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُمَا
٢٦٩٨ - رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ، وَكَذَلِكَ أَرْسَلَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ وَفِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: «إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»
٢٦٩٨ - وَفِي رِوَايَةِ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ "
3 / 126