سنن صغیر
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ویرایشگر
عبد المعطي أمين قلعجي
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٤٦٣ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
٢٤٦٣ - وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي «الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً»
٢٤٦٤ - قُلْتُ: «وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ» لِقَوْلِهِ: ﴿«مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»﴾ [النساء: ٢٥]، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ
بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»﴾ [البقرة: ٢٣٥] الْآيَةَ،
٢٤٦٥ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقُولُ إِنِّي «أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنْ يَتَيَسَّرْ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ»
٢٤٦٦ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ»
٢٤٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿«لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»﴾ [البقرة: ٢٣٥] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ رِزْقًا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ ⦗٥٠⦘ الْقَوْلِ
3 / 49