650

سنن صغیر

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ویرایشگر

عبد المعطي أمين قلعجي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

ژانرها
The Traditions
•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
بَابُ مِيرَاثِ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا، فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبِ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فقَطْ وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّىَ رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ تُتَوَفَّىَ امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ
قَالَ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبي الْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ
مِيرَاثُ الْأَبِ
قَالَ: وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ ⦗٣٥٧⦘ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً

2 / 356