508

سنن صغیر

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ویرایشگر

عبد المعطي أمين قلعجي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

ژانرها
The Traditions
مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
بَابُ الْإِحْصَارِ
١٧٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: " الْإِحْصَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ﷿ فَقَالَ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦] نَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وأحْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَدُوٍّ وَنَحَرَ فِي الْحِلِّ وَقَدْ قِيلَ: نَحَرَ فِي الْحَرَمِ، وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] وَالْحَرَمُ كُلُّهُ مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَحَيْثُما أُحْصِرَ الرَّجُلُ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا بِعَدُوٍّ حَائِلٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَدْ أَحْرَمَ ذَبَحَ شَاةً وَحَلَّ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجَّهَا، وَهَكَذَا السُّلْطَانُ إِنْ حَبَسَهُ فِي سِجْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَهَكَذَا الْعَبْدُ يُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَحْبِسَاهُمَا " وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ فِي الْمَرْأَةِ: أَنْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إِذَا أَحْرَمَتْ. قَالَ: وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالِدَيْهِ وَإِنْ يَأْذَنَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
١٧٥٨ - قُلْتُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، «فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ»
١٧٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ⦗٢٠٨⦘، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، نَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ، وَحَلَّ مَعَ نِسَائِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَجَامَعَ نِسَاءَهُ "
١٧٦٠ - وَفِي حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءٌ، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَابِلًا فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ

2 / 207