310

سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه

ویرایشگر

محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا، وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ، وَلَا إِلَى السُّجُودِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مقال. لأن دارما قال فيه الذهبي مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إني قد بدنت) قيل بالتشديد أي كبرت. وأما بالتخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة بمعنى كثرة اللحم] .
[حكم الألباني]
صحيح
٩٦٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا تبادروني) أي لا تسبقوني في ركوع ولا سجود بأن تشرعوا فيهما قبل أن أشرع. بل تأخروا عني فيهما. بأن تشرعوا فيهما بعد أن أشرع. ولا تخافوا في ذلك أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعي. (فمهما أسبقكم به) أي أي قدر أسبقكم به إذا شرعت في الركوع قبل شروعكم في الركوع فإنكم تدركوني بذلك القدر. وكذا إذا رفعت قبل أن ترفعوا. (إني قد بدنت) تعليل لإدراك ذلك القدر بأنه قدر يسير بواسطة أنه قد بدن. فلا تسبقوا إلا بقدر يسير] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ
٩٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنَّ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد اتفقوا على ضعف هارون.
[حكم الألباني]
ضعيف

1 / 309