283

سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه

ویرایشگر

محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لم يشخص رأسه) في النهاية شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه. وفي المختار شخص بصره من باب خضع. فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف. وقال السندي من أشخص أي لم يرفعه. (ولم يصوبه) من التصويب أي لم يخفضه. (ولكن بين ذلك) أي يجعله بينهما] .
[حكم الألباني]
صحيح
٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يقيم) أي لا يعدل ولا يستوي] .
[حكم الألباني]
صحيح
٨٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا، لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ، - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. ورجاله ثقات. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فلمح) في المختار لمحه أبصره بنظر خفيف. (بمؤخر) مؤخر العين ما يلي الصدغ. ومقدمها ما يلي الأنف] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 282