223

Sunan by Abdullah ibn Ahmad

السنة لعبد الله بن أحمد

پژوهشگر

د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني

ناشر

دار ابن القيم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

الدمام

ژانرها

٦٩١ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ: «لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ الْيَوْمَ أَمَا تَسْتَحْي مِنْ دِينٍ أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْهُ»
٦٩٢ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ شُعْبَةَ: قَالَ لِشَرِيكٍ كَيْفَ لَا تُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُرْجِئَةِ؟ قَالَ: «كَيْفَ أُجِيزُ شَهَادَةَ قَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ»
٦٩٣ - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»
٦٩٤ - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَفَضَّلُ بِالْإِيمَانِ كَمَا يَتَفَضَّلُ ثَوْبُ الْمَرْأَةِ»

1 / 334