Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
ویرایشگر
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
ناشر
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
مناطق
•ازبکستان
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٢٩٠٢ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (١).
[ب ٢٧٦٦، د ٢٩١٥، ع ٢٨٧٣، ف ٣٠٤٤، م ٢٨٧٤] إتحاف ٤٧٩٠.
٢٩٠٣ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " (٢).
[ب ٢٧٦٧، د ٢٩١٦، ع ٢٨٧٤، ف ٣٠٤٥، م ٢٨٧٥] إتحاف ١٣٢٦١.
٢٩٠٤ - (١١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ (٣)، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي " (٤).
[ب ٢٧٦٨، د ٢٩١٧، ع ٢٨٧٥، ف ٣٠٤٦، م ٢٨٧٦] إتحاف ٤٨١٩.
٢٩٠٥ - (١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح)
٢٩٠٦ - (١٣) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ
النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "* (٥).
[ب ٢٧٦٩، د ٢٩١٨، ع ٢٨٧٦، ف ٣٠٤٧، ٣٠٤٨، م ٢٨٧٧] إتحاف ٨١٤٢.
٢٩٠٧ - (١٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ " (٦).
[ب ٢٧٧٠، د ٢٩١٩، ع ٢٨٧٧، ف ٣٠٤٩، م ٢٨٧٨] إتحاف ١٤٠٤٨.
(١) سنده حسن، وانظر: القطوف (٩٤٧/ ٢٩٢٦).
(٢) فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود ﵁، وانظر: القطوف (٩٤٨/ ٢٩٢٧).
(٣) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ النساء: ١١، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٩/ ٢٩٢٨).
* ت ٢٤٥/ب.
(٥) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى ٩/ ٢٦٠) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.
(٦) فيه عدم سماع إبراهيم من علي ﵁، وانظر: القطوف رقم (٩٥١/ ٢٩٣٠).
2 / 952