قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: أَفْصِلُ (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ*: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَاّ طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ» (٢).
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَنْ سُلَيْمَانُ؟، قَالَ: أَحْسَبُه كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[ب ٢١٨٣، د ٢٣١٢، ع ٢٢٦٦، ف ٢٤١٣، م ٢٢٧٠].
٧٦٨ - باب مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا
٢٢٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ*تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟، لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (٣) فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ ".
[ب ٢١٨٤، د ٢٣١٣، ع ٢٢٦٧، ف ٢٤١٤، م ٢٢٧١] تحفة ١٦٤٣٦.
٢٢٩٠ - (٢) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " طَلَّقَ رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ - امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ (٤)، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ "،
(١) أي أجزم.
* ك ٢٣٢/أ.
(٢) فيه مجهول، ويشهد لهذا حديث ابن عمر " لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، .. " الحديث حسن أخرج أبو داود حديث (٢١٩٠) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١١٨١) وابن ماجه حديث (٢٠٢٧) وقال الألباني: حسن صحيح.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٦٠) ومسلم حديث (١٤٣٣) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) بفتح الزاي المعجمة، وكسر الباء الموحدة.