Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
ویرایشگر
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
ناشر
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
مناطق
•ازبکستان
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: " يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا" (١).
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ (٣) عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا " (٤).
[ب ٢٠٩٩، د ٢٢٢٣، ع ٢١٧٧، ف ٢٣١٦، ٢٣١٧، ٢٣١٨، م ٢١٨١] تحفة ١٨٠٣٨.
٧١٦ - باب الْحَالِ الَّتِي تَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
٢٢٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (٥).
[ب ٢١٠٠، د ٢٢٢٤، ع ٢١٧٨، ف ٢٣١٩، م ٢١٨٢] تحفة ١٣٥٣٩.
٢٢٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٦).
[ب ٢١٠١، د ٢٢٢٥، ع ٢١٧٩، ف ٢٣٢٠، م ٢١٨٣] تحفة ١٣٨١٢.
(١) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي ﷺ إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي ٧/ ٤٣٣).
(٢) الآية (١) من سورة الطلاق.
(٣) من البذاءة، وفي قول ابن المسيب تفسيره.
(٤) موصول بالسن السابق، وانظر: القطوف (٩١٤/ـ).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٠٤٩) ومسلم حديث (١٤٠٨) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٠).
* ت ١٧٨/ب.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٠) وانظر السابق.
* ك ٢٢٢/أ.
2 / 708