Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
ویرایشگر
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
ناشر
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
مناطق
•ازبکستان
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٦١١ - باب النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ (١)
٢٠١٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (٢) يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» (٣).
[ب ١٩٢٦، د ٢٠٣٧، ع ١٩٩٤، ف ٢٦٤٩، م ٢٠٠٠] تحفة ١٣٣٢٩، ١٥٣٢٠، إتحاف ١٨٧٠٩.
٢٠١٦ - (٢) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ، بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ " (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.
[ب ١٩٢٧، د ٢٠٣٨، ع ١٩٩٥، ف ٢٦٥٠، م ٢٠٠١] تحفة ٩٦٩٨، إتحاف ١٣٤٩١.
٦١٢ - بابٌ*فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ
٢٠١٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قُلْنَا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يَكُونُ فِيهَا الْمَخْمَصَةُ (٥)، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ "، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا» (٦).
قَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ*: بِالْحَاءِ وَهَذَا بِالْخَاءِ.
[ب ١٩٢٨، د ٢٠٣٩، ع ١٩٩٦، ف ٢١٢٧، م ٢٠٠٢].
(١) هذا الباب تصرف فيه صاحب فتح المنان، فنقله إلى كتاب السير، عقب باب: في الغال (فتح المنان ٨/ ٨٦).
(٢) أي كل منهم يستشرف، ويتطلع أن تكون من نصيبه، ولذلك عقب بقوله: " يرفع المؤمنون فيها أبصارهم".
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٧٥) ومسلم حديث (٥٧) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٦).
(٤) فيه أبو لبيد لمازة بن زبار، سكت عنه ابن ما كولا (الإكمال ٢/ ٥٣) وذكره ابن حجر (لسان الميزان ٣/ ٢٣٧، ونقل عن ابن سعد توثيقه ٣: ٢٧٦، وفي التقريب قال: صدوق) وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٤٥) وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد ﵁، حديث (٥٥١٦).
* ت ١٦٥/أ.
(٥) المراد شدة الجوع، والألفاظ التالية لذلك المراد منها أن إباحة الأكل من الميتة متوقفة على عدم وجود ما يؤكل أو يشرب من الطيبات، فإذا عدمت الطيبات، واشتدت المخمصة، جاز الأكل من الميتة بقدر ما يدفع الهلاك.
(٦) فيه عدم سماع حسان من أبي واقد، وأخرجه أحمد حديث (٢١٩٤٨، ٢١٩٥١).
* ك ٢٠٦/ب.
2 / 650