٤٣٩ - باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
١٧٠١ - حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قال: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ ﵁ قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:
«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (١) فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٢) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٣)، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ (٤) * مِنْ ذَوِي الْحِجَى (٥) مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلَانًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ (٦) يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (٧).
[ب ١٦٣٠، د ١٧٢٠، ع ١٦٧٨، ف ١٨٠١، م ١٦٨٤] تحفة ١١٠٦٨، إتحاف ١٦٣٠٢.
٤٤٠ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ
١٧٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁: " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ " قَالَ: «عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (٨)» (٩).
[ب ١٦٣١، د ١٧٢١، ع ١٦٧٩، ف ١٨٠٢، م ١٦٨٥] إتحاف ٤٣٣١.
(١) ما يغرم من مال لإصلاح ذات البين وغيره.
(٢) هي الآفة تصيب الزوع والأموال.
(٣) هي الفقر الشديد.
* ت ١٣٥/أ.
(٤) في (ك) يقوم، والمثبت أدق.
(٥) العقول السليمة.
(٦) حرام.
(٧) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه مسلم حديث (١٠٤٤).
(٨) العدو المبغض.
* ت ١٣٥/أ.
(٩) فيه سفيان، ضعيف في الزهري، وأخرجه أحمد حديث (١٥٣٥٥، ٢٣٥٧٧) وحسنه الهيثمي (المجمع حديث (٤٦٤٨).