" أَنَّهُ سَأَلَهَا، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى" (١).
[ب ١٣٤٩، د ١٤١٦، ع ١٣٧٦، ف ١٤٩٣، م ١٣٨٢] تحفة ١٥٨٦٨.
٢٧٩ - باب الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
١٤٠١ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ - هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ - قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟، قَالَ: نَعَمْ " (٢).
[ب ١٣٥٠، د ١٤١٧، ع ١٣٧٧، ف ١٤٩٤، م ١٣٨٣] تحفة ٨٦٦، إتحاف ١١٢٤.
١٤٠٢ - (٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ ": «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي - أَوْ آتى - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى، أَوْ قَذَرًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (٣).
[ب ١٣٥١، د ١٤١٨، ع ١٣٧٨، ف ١٤٩٥، م ١٣٨٤] تحفة ٤٣٦٢، إتحاف ٥٦٧٩.
(١) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٨٦) ومسلم حديث (٥٥٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٢٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٦٥٠) وصححه الألباني.