376

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ویرایشگر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

١٧٦ - باب الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ (١) وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (٢)
١١٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (٣).
١١٩٧ - (٢) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ. قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟، قَالَا: نَعَمِ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (٤).
[ب ١١٦١، د ١٢١٣، ع ١١٧٦، ف ١١٨٨، ١١٨٩، م ١١٧٨].
١١٩٨ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ " (٥).
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟، قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
[ب ١١٦٢، د ١٢١٤، ع ١١٧٧، ف ١١٩٠، م ١١٧٩].
١٧٧ - باب استِبْرَاءِ الأَمَةِ
١١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ " (٦).
[ب ١١٦٣، د ١٢١٥، ع ١١٧٨، ف ١٢٨٣، م ١١٨٠].

(١) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ".
(٢) هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (٥/ ٢٨٩)، ونبه على ذلك (فتح المنان ٥/ ٣٨٥).
(٣) فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (٨٨٦/ ١٢٣٤).
(٤) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (١١٤٨) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
* ك ١١٤/ب.
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٧/ ١٢٣٥).
(٦) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (٨٨٨/ ١٢٣٦).

1 / 376