859

سنن الدارقطني

سنن الدارقطني

ویرایشگر

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَاقٍ التَّمَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِمَا جِئْتُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿»
بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
١٨٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا

2 / 467