٥١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ». صَحِيحٌ
٥١٧ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، نا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا». صَحِيحٌ
٥١٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، ⦗٢٦٣⦘ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». صَحِيحٌ