203

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

پژوهشگر

-

ناشر

-

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرها

الحديث الثالث عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها»، فرأيته راكبها يساير النبي ﷺ"، وفي لفظ: قال في الثانية أو الثالثة: «اركبها، ويلك - أو: ويحك» . قوله: "فرأيته راكبها يساير النبي ﷺ" في رواية: "والنعل في عنقها"، ولمسلم: "بينا رجل يسوق بدنة مقلدة". قوله: "قال في الثانية أو الثالثة: «اركبها ويلك - أو ويحك» "، في حديث أنس: أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها»، قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها» ثلاثًا، وللنسائي: "وقد جهده المشي". قوله: «ويلك - أو: ويحك»، وعند مسلم: «ويلك اركبها، ويلك اركبها»، ولأحمد قال: «اركبها ويحك»، قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها ويحك»، قال الهروي: (ويل) تقال لِمَن وقع في هلَكَة يستحقُّها، وويح: لِمَن وقع في هلَكَة لا يستحقُّها، قال القرطبي، قال له: ويلك تأديبًا له؛ لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. قال الحافظ: واستدلَّ به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعًا به، لكنه ﷺ لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدلَّ على أن الحكم لا يختلف بذلك، وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي: "أنه سُئِل: هل يركب الرجل هديَه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي ﷺ يمرُّ بالرجال يمشون، فيأمرهم يركبون هديه؛ أي: هدي النبي ﷺ" إسناده صالح، انتهى. وأخرج مسلم من حديث جابر مرفوعًا: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» . وروى أبو داود في "المراسيل" عن عطاء: "كان النبي ﷺ يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها"، قلت: ماذا؟ قال: الراجل والمتيع اليسير، وهذا قول الجمهور، ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها.

1 / 207