والمغالطة، التى تكون من خلاف الرأى المشهور، تضع أن الواجب أن يجاب بالمظنون. فإذا تقدمت وضع الشىء المظنون فى ابتداء الأمر، وكان إيراد هؤلاء لأمثال هذه المسائل على هذا النحو ما المظنون عندك، فإن السؤال أن كان من الأشياء التى يكون منها قياس فإنه يكون من الاضطرار إما تبكيت أو ما يخالف الرأى المشهور. أما إن أسلم فيبكت؛ وإن لم يسلم فتوهم فيه أنه قد سلم فشبيه بالتبكيت.
صفحه ۸۸۹