سودان
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
ژانرها
صدر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الاثنين 20 ذي الحجة سنة 1353 الموافق 25 مارس سنة 1935م.
القواعد الآتية بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بها في المحاكم الشرعية:
الطلاق (1)
لا يقع طلاق السكران والمكره. (2)
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به العمل على فعل شيء أو تركه لا غير. (3)
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة رجعية. (4)
كنايات الطلاق في مذهب الحنفية، وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. (5)
كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في منشور قبل ذلك. أما التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته، فالحكم فيه على مذهب أبي حنيفة.
النفقة والعدة (6)
تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة. (7)
صفحه نامشخص