955

سبل السلام

سبل السلام

ویرایشگر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

السعودية

(وعن ابن عباسٍ ﵄ أن النبي ﷺ قالَ: البسُوا من ثيابِكمُ البياض، فإنَّها من خيرِ ثيابكم وكفِّنُوا فيها موتَاكم. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). تقدَّمَ (^١) حديثُ البخاري عن عائشةَ: "أنهُ ﷺ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ".
وظاهرُ الأمرِ أنهُ يجبُ التكفينُ في الثيابِ البيضِ، ويجبُ لبسُها إلَّا أنهُ صرفَ الأمرَ عنهُ في اللبسِ أنهُ قد ثبتَ عنهُ ﷺ أنهُ لبسَ غيرَ الأبيضِ، وأمَّا التكفينُ فالظاهرُ أنهُ لا صارفَ عنهُ إلَّا أنْ لا يوجدَ الأبيضُ كما وقعَ في تكفينِ شهداءِ أحدٍ، فإنهُ [ﷺ كَفَّنَ جماعةً في نمرةٍ واحدةٍ كما (^٢) يأتي] (^٣)؛ فإنهُ لا بأسَ بهِ للضرورةِ، وأمّا ما رواهُ ابنُ عديٍّ (^٤) من حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ ﷺ كُفِّنَ في قطيفةٍ حمراءَ"، ففيهِ قيسُ بنُ الربيعِ وهوَ ضعيفٌ (^٥). [ولعلّهُ] (^٦) اشتبهَ عليهِ بحديثِ: "أنهُ جعلَ في قبرهِ قطيفةً حمراءَ" (^٧)، وكذلكَ ما قيلَ: إنهُ كُفِّنَ في بردٍ حبرةٍ. وتقدمَ الكلامُ أنهُ إنَّما سُجِّيَ بها (^٨) ثمَّ نزعتْ عنهُ.
أفضل الثياب في الكفن
١٦/ ٥١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيحْسِنْ كفَنَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٩). [صحيح]
(وعن جابر ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاهُ فليُحسنْ كَفَنَهُ.

= وابن ماجه (٣٥٦٦).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٠٧ رقم ٥٧٣)، والبيهقي (٣/ ٢٤٥)، وصحَّحه ابن حبان في "الموارد" (رقم ١٣٣٩)، والحاكم (١/ ٣٥٤) ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(^١) رقم (١٣/ ٥١٢).
(^٢) رقم (١٧/ ٥١٦).
(^٣) الزيادة من المطبوع وليس في (أ) أو (ب).
(^٤) في "الكامل" (٦/ ٢٠٦٨).
(^٥) قال ابن عدي: لا بأس به.
(^٦) في (ب): "وكأنه".
(^٧) أخرجه مسلم (٩١/ ٩٦٧).
(^٨) رقم (٧/ ٥٠٦).
(^٩) في "صحيحه" (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣).

3 / 268