921

سبل السلام

سبل السلام

ویرایشگر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

السعودية

[الباب السابع عشر] بابُ اللباسِ أي ما يحلُّ منهُ وما يحرمُ
١/ ٤٩٠ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (^٢). [صحيح]
(وعن أبي عامرٍ الأشعريِّ) قالَ في الأطرافِ (^٣): اختُلِفَ في اسمهِ، فقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ هانئٍ، وقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ وهب، وقيلَ: عبيدُ بنُ وهبٍ، وبقي إلى خلافةِ عبدِ الملكِ بن مروانِ، سكنَ الشامَ، وليسَ بعمِّ أبي موسى الأشعريِّ، ذلكَ قتلَ أيامَ حنينٍ في حياةِ النبيِّ ﷺ واسمُه عبيدُ بنُ سليمٍ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "ليكُونَنَّ من أمتي أقوامٌ يستحلونَ الحِرَ) بالحاءِ والراءِ المهملتينِ، والمرادُ بهِ استحلالُ الزَّنى، وبالخاءِ والزاي المعجمتينِ (والحريرَ. رَوَاة أَبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ)، وأخرجهُ البخاريُّ تعليقًا.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ لباسِ الحريرِ؛ لأنَّ قوله: يستحلُّونَ بمعنى: يجعلُونَ الحرامَ حلالًا، ويأتي الحديثُ [الثاني] (^٤) وفيهِ التصريحُ بذلكَ. وفي

(^١) في "السنن" (٤/ ٣١٩ رقم ٤٠٣٩).
(^٢) وأخرجه البخاري تعليقًا (٥٥٩٠) وهو حديث صحيح، وانظر ما قاله الشيخ شعيب في "الإحسان" (١٥/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٦٧٥٤).
(^٣) (٩/ ٢٢٩).
(^٤) رقم (٢/ ٤٩١)، وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).

3 / 233