وقال ابن خزيمة ﵀: "لا قول لأحد مع رسول الله ﷺ إذا صحَّ الخبر عنه" (^١).
• وقال ابن حزم ﵀: "التقليد حرام لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقول أحد بلا برهان" (^٢).
• وقال ابن الجوزي ﵀: "اعلم أن المقلِّد على غير ثقة فيما قلَّد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنَّه إنما خلق للتأمل والتدبُّر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة، واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبُّر لما قال، وهذا عين الضلال؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل" (^٣).
وختامًا: انظر الفائدة الخامسة "التقليد وأدلة القائلين به، والرد عليها"، من كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة". [ص ١٦١ - ١٨٦].
ثانيًا: مؤلفاته:
١ - " إجابة السائل شرح بغية الآمل منظومة الكامل في أصول الفقه".
وأصل النظم له في مجلد في غاية التحقيق (^٤). وقد طبع الكتاب بتحقيق القاضي: حسين بن أحمد السياغي، والدكتور: حسن محمد مقبولي الأهدل. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. ومكتبة الجيل الجديد - صنعاء.
٢ - "الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز". ذكره محمد محيي الدين (^٥). (وبحوزتي صورة من المخطوط).
٣ - "الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك" (التبغ). خ/ بخط المؤلف/ مكتبة الحبشي. (وبحوزتي صورة من المخطوط).
٤ - "الأدلة الجليَّة في تحريم نظر الأجنبية". خ/ جامع (٩٢) مجاميع.