152

سبل السلام

سبل السلام

ویرایشگر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

السعودية

ژانرها

علوم حدیث
وروى البخاري (^١) من حديثِ سودَةَ قالتْ: "ماتَتْ لنا شاةٌ فدبَغْنا مَسْكَهَا (^٢)، ثم مَا زِلْنَا نَنتبذُ فيهِ حتى صارَ شَنًّا" (^٣).
والحديثُ دليلٌ على أن الدِّباغَ مُطَهِّرٌ لجلدِ ميتةِ كلِّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومُ كلمةِ: أَيُّمَا (^٤)، وأنَّهُ يَطْهُرُ باطنُهُ وظاهر.
أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ
وفي المسألة سبعةُ أقوالٍ:
(الأول): يُطَهِّرُ جلدَ الميتةِ باطنهُ وظاهِرَهُ، ولا يخص منه شيئًا، عملًا بظاهر حديث ابن عباسٍ وما في معناهُ، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ ﵇ وابنِ مسعود.
(الثاني): [وهو أظهر الأقوال دليلًا] (^٥) لا يُطهّرُ الدباغُ شيئًا، وهو مذهبُ جماهير الهادويةِ، ويروى عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، مستدلينَ بحديثٍ أخرجه الشافعي (^٦)، وأخرجه أحمد (^٧)، والبخاري في تاريخه (^٨)، والأربعة (^٩)، والدارقطني (^١٠)، والبيهقي (^١١)، وابنُ حبانَ (^١٢) عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن عُكَيم قالَ: أتانا

= أُعطيتْهَا مولاةٌ لميمونةَ، من الصدقةِ، فقال رسول الله ﷺ: "هلًا انتفعتم بجلدِها؟ "، قالوا: "إنها ميتةٌ"، فقال: "إنما حَرُمَ أكلُها". وفي النسخة (أ): "طهوره".
• وأما قول النبي ﷺ: "دباغ جلود الميتة طُهورُها"، سيأتي تخريجه في الحديث الآتي (رقم: ١٧).
(^١) في صحيحه (١١/ ٥٦٩ رقم ٦٦٨٦).
قلتُ: وأخرجه أحمدُ (٦/ ٣٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، والبغوي "في شرح السنة" (٢/ ١٠١ رقم ٣٠٦).
(^٢) المَسْكُ: هو الإهابُ. "غريب الحديث" للحربي (٢/ ٥٦٥).
(^٣) الشَنُّ: القربة. "النهاية" (٢/ ٥٠٦).
(^٤) في النسخة (أ) جملة زائدة وهي (إذا دبغ الإهاب).
(^٥) زيادة من النسخة (ب).
(^٦) في "سنن حرملة" - كتاب للشافعي - كما في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٦).
(^٧) في "المسند" (٤/ ٣١٠، ٣١١).
(^٨) (٧/ ١٦٧ رقم الترجمة ٧٤٣).
(^٩) وهم: أبو داود (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٤١٢٧، ٤١٢٨)، والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣) وقال الترمذي: حديث حسن.
(^١٠) عزاه إليه ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٧).
(^١١) في "السنن الكبرى" (١/ ١٥).
(^١٢) في صحيحه (٢/ ٢٨٦ رقم ١٢٧٤).

1 / 139