1385

سبل السلام

سبل السلام

ویرایشگر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

السعودية

والأكثر ينزل في غالبِ الأحكام منزلةَ الكلِّ، فكأنَّهُ لم يبعْ ذلكَ الجنسَ بجنسهِ، ولا تخْفَى رِكَّتُه وضعْفُه. أضعفُ منهُ القولُ الرابعُ (^١)، [وهو] (^٢) جواز بيعِه بالذهبِ مطلقًا مِثْلًا [بمثْلٍ] (^٣)، أوْ أقلَّ أو أكثر، ولعلَّ قائلَهُ ما عرفَ حديثَ القِلادةِ.
[النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]
١٠/ ٧٩٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (^٤)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٥)، وَابْنُ الْجَارُودِ (^٦). [صحيح].
(وعنْ سمُرةَ بن جُنْدَبٍ ﵁ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ الجارودِ)، وأخرجهُ أحمدُ، وأبو يعلى، والضياءُ في المختارةِ؛ كلُّهم منْ حديثِ الحسنِ عنْ سمرةَ. وقدْ صحَّحَهُ الترمذيُّ، وقالَ غيرُه: رجالُه ثِقاتٌ إلا أن الحفَّاظَ رجَّحُوا إرسالَه لما في سماعِ (^٧) الحسنِ منْ سمُرةَ منَ النزاعِ، لكنْ رواهُ ابنُ حِبَّانَ (^٨)، والدارقطني (^٩) منْ حديثِ

(^١) نسبه النووي (١١/ ١٨) لحماد بن أبي سليمان.
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) زيادة من (ب).
(^٤) أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢).
(^٥) في "سننه" (٣/ ٥٣٨) وقال: حسن صحيح.
(^٦) في "المنتقى" (٢/ ١٨٧ رقم ٦١١).
قلت: وأخرج حديث سمرة أيضًا: الدارمي (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٨)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٢٧ رقم ١٨٤١).
(^٧) قال الترمذي في "سننه" (٣/ ٥٣٨، ٥٣٩): وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، اهـ. وقال علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي" (٥/ ٢٨٨) بحاشية السنن الكبرى للبيهقي": وفي "الاستذكار" قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصحَّحها. اهـ، ونقل أيضًا عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه.
(^٨) في "صحيحه" (١١/ ٤٥١ رقم ٥٠٢٨ - الإحسان).
(^٩) في "سننه" (٣/ ٧١ رقم ٢٦٧).
وأخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والبيهقي (٥/ ٢٨٨، ٢٨٩)، وابن الجارود (٢/ ١٨٦ رقم =

5 / 99