أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
ژانرها
- وحجة هذا القول:- أن غير الأب قاصر الشفقة، فلا يلي نكاح الصغيرة كالأجنبي. (^١)
وقد ردت هذه الحجة بالأمور التالية:
أ - أنه روي عن ابن عباس ﵁: (أن جارية بكرًا، أتت النبي ﷺ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ). (^٢) فدل هذا الحديث على أن الأب قد يكون قاصر الشفقة كغيره من الأولياء.
ب - أن كمال الشفقة ليس مسوغًا للولاية وإلا لكانت الأم أولى بذلك من الأب لشدة شفقتها.
ج - أن الأب قد يكون أقل شفقة في رعاية مصلحة ابنته، كما في حال تزويجها في نكاح الشغار، حينما يقدم الأب مصلحته على مصلحة وليته، مما يرفع ولايته عنها لعدم رعايته لمصلحتها، وهذا أيضًا مما يوضح أن جعل كمال الشفقة مسوغًا لأحقية الأب بالإجبار دون غيره من الأولياء غير دقيق، بحيث يمكن الاعتماد عليه كدليل. (^٣)
- القول الثاني: جواز تزويج غير الأب للصغيرة.
- وهذا قول: أبي حنيفة - وأحمد في رواية عنه - والحسن - وعمر بن عبد العزيز - وعطاء - وطاووس - وقتادة - والأوزاعي. (^٤).
- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] فمفهوم معنى الآية: أن من لم يخف الإقساط في حق اليتيمة الصغيرة من الأولياء، وأعطاها مهرها الذي تستحقه من غير نقص فيه، فإنه يجوز له التزوج بها، وينبني على هذا المفهوم، أنه إذا جاز أن يتزوجها بنفسه جاز له تزويجها لغيره.
(^١) المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها - (ح ٢٠٩٦ - ٢/ ٥٧٦)
وابن ماجة في سننه - كتاب النكاح - باب من زوج ابنته وهي كارهة - (ح ١٨٨٠ - ١/ ٣٤٥).
(^٣) آيات الأحكام في المغني (٣/ ٩٢٩).
(^٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).
1 / 333