322

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرها

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت، لم تكره ". (^١)
وكما عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، قال: " اليتيمة تستأمر، فإن رضيت، فلها رضاها، وإن أنكرت، فلا جواز عليها ". (^٢)
قالوا: والاستئذان والاستئمار، فلا يكون إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب هو أيضًا على من بلغ ممن قد كان يتيمًا قبل ذلك، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه.

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب: النكاح - (ح ٧٤ - ٣/ ٢٤١).
والبيهقي في سننه - كتاب: النكاح - باب: إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام - (ح ٦ - ٧/ ١٢٢).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: النكاح - باب: في الاستئمار - (ح ٢٠٩٣ - ٢/ ٥٧٣).
والترمذي في سننه - كتاب: النكاح - باب: ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج - (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩). وقال: هذا حديث حسن -أ هـ.

1 / 322