أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
ژانرها
أ-أن معنى قوله تعالى:: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي: (أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه) وهو الزوج، فإن بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، وليس المعنى: (أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن).
ب-أو يقال إنه جل وعلا قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] تعبيرًا بذلك عن حالة الزوج السابقة.
ج-أن ولي المرأة لا يملك عقد نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حالة طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها، في قول أكثر من رأى (أن الذي بيده عقدة النكاح) هو: الولي.
والله جل وعلا لم يخصص بعض الأولياء دون بعض في الآية. فيبطل الاستدلال بالآية من هذا الوجه. (^١)
٦ - أن اللغة توجب أن الزوج إذا أعطى الصداق كاملًا، ألا يقال له عاف، ولكن يقال له: واهب.
لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه، ومنه قولهم: (عفت الديار) ومنه قولك: (عفا الله عنك). (^٢)
- الرد على هذا الاستدلال: أن إعطاء الزوج المهر كاملًا، إنما سمي عفوًا لأحد أمرين:
أ- إما على طريق المشاكلة، لأن قبله - قوله جل ذكره: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧].
ب- أو لأن من عادات العرب أنهم كانوا يسوقون المهر كاملًا عند التزوج، فسمي ترك أخذهم النصف مما ساقوه: عفوًا. (^٣)
- القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج.
وعفو الزوج هو: أن يتم للزوجة كمال المهر إذا طلقها قبل الدخول.
- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وجبير بن مطعم - وسعيد بن جبير - وسعيد بن المسيب.
(^١) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٦٥) - وتفسير أبي حيان (٢/ ٥٣٧).
(^٢) معاني القرآن للنحاس (١/ ٣٣٦).
(^٣) تفسير أبي حيان (٢/ ٥٣٧).
1 / 221