٢٦ - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها: كسعة البلد، وكثرة سكانه، أو بُعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه الأعذار؛ ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس، قال الخرقي رحمه الله تعالى: «وإذا كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة» (١).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وجملته أن البلد متى كان كبيرًا، يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله ... جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها ...» (٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «... فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند
_________
(١) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢.
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢ - ٢١٣.