سیاست شرعیه

ابن تیمیه d. 728 AH
160

سیاست شرعیه

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قَتَل فإنه يقتله الإمامُ حدًّا، لا يجوز العفو عنه بحالٍ بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر (^١). ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قَتل رجلٌ رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإنَّ هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قَتَلوا (^٢)، وإن أحبوا عَفَوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يَقْتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عامٌّ بمنزلة السُّرَّاق؛ فكان قتلُهم حدًّا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًّا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميًّا أو مستأمنًا (^٣)، أو ولد القاتل (^٤)، فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى (^٥) روايتيه والشافعي في قول له (^٦)؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدًّا، كما يُقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يُحبس بحقوقهم (^٧).

(^١) انظر: «الإجماع» (ص ٦٩)، و«الإقناع»: (١/ ٣٣٢) كلاهما لابن المنذر. (^٢) «إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي). (^٣) (ظ): «ذميًّا مستأمنًا». (^٤) «أو ولد القاتل» من الأصل. (^٥) الأصل: «أحد». (^٦) من قوله: «كقول مالك ...» إلى هنا من الأصل. (^٧) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٧٧).

1 / 102