سیر حث تا علم طلاق سه‌گانه

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
81

سیر حث تا علم طلاق سه‌گانه

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

پژوهشگر

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٨ هـ

سال انتشار

٢٠٠٧ م

ژانرها

فقه
من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل، والله الموفق. انتهى كلامه في «أعلام الموقعين». فصل وهذا مذموم من وجوه: أحدها: أن الله ورسوله والصحابة والتابعين لعنوه، ولعنهم له لا يكون إلا عن كبيرة جدًا. الثاني: أن ما فعله زنا؛ لأن هذا ليس بنكاح، ولا يصح هذا النكاح عند أهل العلم، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- برجمه. الثالث: أنه ارتكب كبيرة، وذلك يخشى عليه منها، فإن من ارتكب الكبائر يخشى عليه أن يموت على غير الملة المحمدية. الرابع: أن النبي والصحابة والتابعين سموه تيسًا، والتيس لا يكون إلا من باب الذم والمهانة والاحتقار، وشبه بالتيس؛ لأن التيس يضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا غيره، فشبه به، وكل ما شابه الشيء أعطي حكمه، فهو يأخذ بلا مهر، ويجامع هذه وهذه بلا عقد، لأن العقد وجوده وعدمه عنده سواء، وكذا الحلال والحرام، والمرأة وبنتها، فشبه بالتيس. الخامس: أنه سماه سفاحًا، والسفاح هو مثل التيس الذي يجامع بلا عقد ولا غيره، كما قيل في التيس، وهو مذموم من جميع الوجوه. فصل والمحلل له أيضًا ملعون، ومذموم معه، لأنه أعانه على هذا كما قالوا في آكل الربا وموكله، فإنه لولا هذا، ما حلل هذا، والمرأة أيضًا مذمومة

1 / 497