109

سیر

السير

پژوهشگر

مجيد خدوري

ناشر

الدار المتحدة للنشر - بيروت

شماره نسخه

الأولى، 1975

قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم

صفحه ۲۲۷