صیانت صحیح مسلم

ابن صلاح d. 643 AH
104

صیانت صحیح مسلم

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

پژوهشگر

موفق عبدالله عبدالقادر

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨

محل انتشار

بيروت

بالثاء الْمُثَلَّثَة أَي يلف ويربط وَصَحَّ فِي أَكثر أصولنا بياء المضارعة الَّتِي هِيَ للمذكر وَفِي الأَصْل الَّذِي بِخَط الْعَبدَرِي بِالتَّاءِ الَّتِي هِيَ للمؤنث وَالْأول أقوى وَتَقْدِيره وَمَعْنَاهُ يلف الْخَيط على أفواهها ويربط بِهِ وعَلى الثَّانِي الأسقية تلف على أفواهها فَقَوله على افواهها يكون بدل بعض من الأسقية كَمَا تَقول ضَربته على رَأسه ثمَّ إِن هَذَا تَنْبِيه على أَمر آخر خَارج عَن أَمر الأوعية وَهُوَ مَا جَاءَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ فِي غير هَذَا الحَدِيث من أمره ﷺ بإيكاء السقاة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الموكى فِيهِ نبيذا أَو ماءا أَو غير ذَلِك وَإِذا هَذَا يرجع قَوْله ﷺ فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة وَعَلَيْكُم بالموكى أَي بالسقاء الرَّقِيق الَّذِي يوكى أَي يرْبط فوه بالوكى وَهُوَ الْخَيط الَّذِي يرْبط بِهِ وَقَوله الموكى مَقْصُور لَا همز فِيهِ وَإِنَّمَا رخص فِي الأسقية لِأَنَّهَا لرقة

1 / 157