١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ «لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ»
١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ «يُكْثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَلَّ مَا أَفْطَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا»
١٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ⦗١٠٠⦘ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، ﵂ كَانَتْ «تَسْرُدُ الصَّوْمَ»
١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ «يُكْثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَلَّ مَا أَفْطَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا»
١٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ⦗١٠٠⦘ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، ﵂ كَانَتْ «تَسْرُدُ الصَّوْمَ»
1 / 99