١٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ " إِنَّا نَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَكُونُ الطَّعَامُ وَالْخَبِيصُ، فَلَعَلَّنَا نَرْحَلُ غُدْوَةً، فَلَا نَنْزِلُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَنُحِبُّ أَنْ نَصُومَ بَعْضَ الَّذِي عَلَيْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّكَ أَهْدَيْتَ لِرَجُلٍ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا عَلَيْكَ أَلَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ عَزِيمَتُهُ "
١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُمْ إِذَا أَكَلُوا طَعَامًا، قَالُوا: ارْفَعُوا لِلصَّائِمِ، وَإِذَا عَمِلُوا عَمَلًا قَالُوا: اكْفُلُوا الصَّائِمَ فَيَذْهَبُوا بِأَجْرِكَ "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ⦗٨٩⦘، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُنِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُمْ إِذَا أَكَلُوا طَعَامًا، قَالُوا: ارْفَعُوا لِلصَّائِمِ، وَإِذَا عَمِلُوا عَمَلًا قَالُوا: اكْفُلُوا الصَّائِمَ فَيَذْهَبُوا بِأَجْرِكَ "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ⦗٨٩⦘، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُنِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
1 / 88