لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
ولو كان زائدا على ماسمت
وفي قول الأكثر منه
أي مما سماه الوكيل
ومما سمته
للوكيل فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
ولا شيء عليها
وإن أطلق
بأن لم يضفه إليها ولا إليه
فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
لأنها لم ترض بأكثر مما سمته
ويجوز توكيله
أي الزوج
ذميا
ولو في خلع من مسلمة
وعبدا ومحجورا عليه بسفه
وإن لم يأذن الولي بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف المال إليها
ولا يجوز
أي لا يصح
توكيل محجور عليه
بسفه
في قبض العوض
لأنه ليس أهلا له
والأصح صحة توكيله
أي الزوج
امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق
ولو وكلا
أي الزوجان
رجلا
في الخلع
تولى طرفا
أي أيهما شاء والطرف الآخر يتولاه غيره
وقيل
يتولى
الطرفين
لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجنابين
فصل
في صيغة الخلع
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
ينقص العدد كلفظ الطلاق
وفي قول فسخ لا ينقص عددا
ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينوبه الطلاق وإلا كان طلاقا جزما
فعلى الأول
وهو أن الخلع طلاق
لفظ الفسخ كناية
عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية
والمفاداة كخلع
في صراحته
في الأصح
ومقابله هي كناية
ولفظ الخلع صريح
فلا يحتاج معه لنية
وفي قول كناية
يحتاج إليها والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان وإلا فكنايتان
فعلى الأول
وهو صراحة الخلع
لو جرى بغير ذكر مال
مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت
ووجب مهر مثل في الأصح
إذا نوى به الطلاق وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ولو
صفحه ۴۰۳