فصل
في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر
ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع
ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل
وإلا
أي ان لم يشرطه لأحد
فالنظر للقاضي على المذهب
وقيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي
وشرط الناظر العدالة والكفاية
وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله
والاهتداء الى التصرف
فيغنى أحدهما عن الآخر
ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها
على مستحقيها
فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده
ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره
مكانه
الا أن يشرط
الواقف لشخص
نظره حال الوقف
فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك
واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح
ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =
تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما
التمليك بلا عوض
تطوعا في حال الحياة
هبة
فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية
فان ملك محتاجا
شيئا بلا عوض
لثواب الآخرة فصدقة
ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة
فان نقله
بنفسه أو بغيره
إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية
فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية
وشرط الهبة إيجاب وقبول
مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت
ولا يشترطان
أي الايجاب والقبول
في الهدية على الصحيح
صفحه ۳۰۷