300

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرها

فقه شافعی

ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا أقطاع

من سلطان

فان ضاق نيله

أي الحاصل منه

قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه

إن روحم عن الزيادة

فلو جاءا معا أقرع في الأصح

ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

والمياه المباحة من الأودية

كالنيل والفرات

والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك لها

فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق

الماء عنهم

سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد

منهم

الماء حتى يبلغ الكعبين

قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه

فان كان في الأرض

الواحدة

ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

فلا يزيد في المستغلة على الكعبين

وما أخذ من هذا الماء

المباح

في إناء ملك على الصحيح

ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره

وحافر بئر بموات للارتفاق

لا للتملك

أولى بمائها

من غيره

حتى يرتحل

أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع

والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح

ومقابله لا يملك

وسواء ملكه

على الصحيح

أم لا

على مقابله

لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح

ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرع

صفحه ۳۰۱